مجموعة مؤلفين

155

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

دراسات مقارنة في فقه القرآن إرث اولي الأرحام الشيخ : خالد الغفوري النص الأول : قوله تعالى : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً « 1 » . المقدّمة : في البدء نبيّن أمرين : الأمر الأول : بيان المعنى الإجمالي للنص : 1 - إنّ المقطع الأوّل من هذا النص - وهو قوله تعالى : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ - يحكم بثبوت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله واعتبار أزواجه أمهات للمؤمنين ، بعد ذلك تعرّض إلى قاعدة أولوية الأرحام بعضهم بإرث بعض على ما هو المعروف في تفسير الآية ، فلا تورّثوا غير ذي رحم . 2 - إنّ المقطع الثاني - وهو قوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * - ورد في موضعين من كتاب الله ، الموضع الأول هنا في سورة

--> ( 1 ) - الأحزاب : 6 .